الاثنين، 16 مايو 2016

الثقافة التأمينية :لائحة مجلس الضمان الصحي المواد من 21 إلي 25





المادة (21): ينتهي الحق في الاستفادة من المنافع بإنتهاء التغطية التأمينية وفقاً لأحكام المادة رقم (16) من هذه اللائحة، ويشمل ذلك موافقات التغطية التأمينية التي لا زالت سارية.
المادة (22): تـُغطي منافع التأمين تكاليف البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة "للحد من الاعاقة" والتطعيمات واللقاحات الأساسية للأطفال، وذلك حسب ما يقره مجلس الخدمات الصحية وحالات الأمراض السارية التي تحتاج إلى عزل بالمستشفى، والتي يتعين أن يقوم بتقديمها مقدم خدمات متعاقد معه.
المادة (23): يتم تقديم الخدمة الصحية والعلاج الطبي من قبل شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين المدرجين في القائمة المرفقة بوثيقة التأمين المسلمة للمستفيدين والمعتمدة من شركة التأمين وحامل الوثيقة شرط إبلاغ حامل الوثيقة بأي تعديلات تطرأ على الوثيقة والقائمة المرفقة بها.
المادة (24): تشمل التغطية التأمينية نفقة الإقامة والإعاشة في المستشفيات لمُرافق واحد للمستفيد كمُرافقة الأم لطفلها حتى سن الثانية عشرة أو حيثما تقتضي ذلك الضرورة الطبية حسب تقدير الطبيب المعالج.
المادة (25): تـُغطى في حالات الطوارئ فقط تكاليف نقل المستفيدين من المرضى أو الحوامل لأقرب موقع ملائم لتلقي العلاج، ويكون النقل بواسطة خدمات وسائل نقل إسعافية مرخصة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق