الثلاثاء، 3 يوليو 2018

إلزام شركات التأمين بإصدار الوثائق باللغة العربية

التعديلات أشارت إلى أنه يتعين على هيئة التأمين إجراء فحص دوري للشركات للتأكد من سلامة مركزها المالي. أرشيفية


الإمارات اليوم 
ألزمت التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون إنشاء هيئة التأمين، الشركات العاملة في الدولة بإصدار وثائق التأمين كافة باللغة العربية، إضافة إلى إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية، بخط بارز ولون مغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمن له.
ومنحت التعديلات المدير العام لهيئة التأمين صلاحية حل مجالس إدارات الشركات التي يثبت مخالفتها أو خسارتها بنسبة تزيد على 50% من رأس مالها المدفوع.
تحرر الوثائق
وتفصيلاً، أوضحت التعديلات الجديدة الصادرة بموجب القانون الاتحادي (رقم 3) لسنة 2018 في تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي (رقم 6) لسنة 2007 الخاص بإنشاء هيئة التأمين، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المادة 28 من القانون نصت على تحرر جميع وثائق التأمين في الدولة باللغة العربية، فيما يجوز أن ترفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى، مشيرة إلى أنه في حال الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي

.كما نصت على أنه يجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمن له.
ووفقاً للتعديلات، يجوز إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وذلك طبقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار بتحديدها من المجلس.
وبالنسبة لتحرير الوثائق باللغة العربية، يجوز لمدير عام هيئة التأمين استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية.
فحص دوري
إلى ذلك، نصت المادة 41 من القانون الجديد على أنه يتعين على هيئة التأمين إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين، للتأكد من سلامة مركزها المالي، ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، لافتة إلى أنه إذا علم المدير العام لهيئة التأمين من خلال الفحص أو من خلال معلومات وافية تحقق أياً من مما يلي فعليه التأكد من صحة هذه المعلومات:
1- أن الشركة لم تف بالتزاماتها أو يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها.
2- أن الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
3- أن إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الإجراءات، وذلك باستثناء أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
4- أن الشركة فقدت أحد شروط الترخيص أو القيد اللازمين لمزاولة نشاطها.
5- أن مجموع خسائر الشركة زادت على 50% من رأس مالها المدفوع.
6ـ أن الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
إجراءات محددة
وبيّنت المادة 41 أيضاً أنه إذا تبين للمدير العام صحة أي من تلك المعلومات، فعليه أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة خلال المدة التي يحددها لذلك، إضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، أهمها الطلب من الشركة الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية، بما فيها تنحية المدير العام أو المدير المفوض أو أي موظف رئيس فيها، وتنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء المجلس، ممن تثبت مسؤوليتهم عن الوضع الذي آلت إليه الشركة، وحل مجلس إدارة الشركة، وتعيين لجنة إدارية مؤقتة محايدة من ذوي الخبرة تحل محله أو وقف أو إلغاء ترخيص الشركة أو إعادة هيكلتها.
تسديد الديون
وأوضحت المادة 95 من القانون، أنه استثناء من التشريعات السارية في الدولة، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفقاً للترتيب، تصدره حقوق الموظفين والعاملين المستحقة عن آخر أربعة أشهر.
وبيّنت المادة ترتيب بقية المستحقين من أتعاب المصفي، ثم حقوق المؤمن لهم والدائنين الآخرين، وأخير المساهمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق