نشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، قرار الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، بأن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر قدرها 40 قرشًا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل عشرين سيجارة منتجة، سواء محلية أو مستوردة، يتم بيعها بالسوق المحلي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وحمل القرار رقم 160 لسنة 2017، ونص في مادته الأولى أن تودع حصيلة تلك الضرائب في الحساب بالحساب رقم (2/70201/300/9) المفتوح بالبنك المركزي المصري، باسم الهيئة العامة للتأمين الصحي - الديوان العام حـ/ خاص، وذلك خلال الشهر التالي لشهر التحصيل.
كما نص القرار في مادته الثانية أن ينشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
كما نص القرار في مادته الثانية أن ينشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق