طرفي العقد في التأمين الطبي هما حامل الوثيقة سواء فرد أو صاحب العمل وشركة التأمين
وكما أوضحنا في مقال سابق الحالات الخمسة لإلغاء عقد التأمين الطبي كما جاء في لائحة نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي وملاحقها
رابط المقال السابق
في جميع الأحوال لايؤثر إلغاء العقد علي حقوق والتزامات أي من الطرفين تجاه الآخر علي الوجه التالي
**تنتهي مسؤولية شركة التأمين عن أي تكاليف أو علاجات تتم بعد التاريخ المحدد لألغاء العقد فيما عدا الحالات التالية
1-أية حالات تنويم تمت الموافقة المسبقة عليها قبل تاريخ الإلغاء ومازال المريض تحت العلاج
2-أي مطالبات قائمة للمستشفي لم يحن بعد موعد إرسالها لشركة التأمين
3-أي مطالبات قائمة لدي الشركة ولم تتم تسويتها بعد
4-أي مطالبات كانت قد تم الموافقة عليها مسبقا
فهذه المطالبات تنطبق عليها شروط ومواعيد السداد المتفق عليها بين الطرفين
**تنتهي مسؤلية المستشفي بالنسبة لمدة العقد السارية بانتهاء السنة التأمينية لكل وثائق الضمان الصحي التعاوني المبلغة له ولكن عليه الاستمرار في تقديم الخدمات التأمينية المبينة في العقد بعد تاريخ انتهاء مدة العقد إلي أن تنتهي المدة التأمينية الجارية لوثائق المبلغة له والتي يقوم بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن لهم بموجبها وتنطبق علي العلاجات التي يقوم الطرف الثاني (المستشفي) بتقديمها بعد إلغاء العقد الحالي ذات القواعد والأحكام والشروط وأسعار الملاحق الواردة به
كانت هذه هي حالات الإلغاء في عقد التأمين الطبي ومايترتب علي ذلك علي أطراف العلاقة التأمنية ( حامل الوثيقة – شركة التأمين – مقدم الخدمة الطبية-مجلس الضمان)
وهذا جهد المقل لايخلو من الخطأ والنقصان فمن وجد فيه خلل فلايتردد في نصحي وتوجيهي إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت وما توفيقي إلا بالله
بقلم د/صديق الحكيم (خبير تأمين طبي )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق