اليوم السابع
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من الملاحظات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها بما يتفق مع المبادئ القانونية والأعراف الدستورية.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن المادة الأولى من اللائحة تضمنت فى مستهل حكمها عبارة "دون الإخلال بحكم المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018" ولما كان الغرض من صدور اللائحة التنفيذية للقانون تنحصر فى إتمام القانون، ووضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه مع الابقاء على حدوده الاصلية بلا أدنى مساس.
ودون أن تنطوى على مخالفة أو تعديل أو الغاء لأحكامه أو أن تضيف إليه أحكاما تنأى به عن روح التشريع، فيجاوز بذلك مصدرها الاختصاص الدستورى المخول له، مفتئتا على الاختصاص المنوط بالسلطة التشريعية، وهو ما تؤكده المادة "170" من الدستور حيث نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذيها.
لذا ارتأى القسم حذف هذه العبارة مع إعادة صياغة نص المادة على النحو الوارد بالمشروع.
وأضاف مهران أن مادته الثانية تضمنت "ان يختص هذا النظام بحصر وقيد المواطنين وتجميع الموارد وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة طبقا لحزم الخدمات المقررة".
ولذا ارتأى القسم استبدال عبارة "نظام التأمين الصحى الشامل “بعبارة هذا النظام “الواردة بصدر هذه المادة، كما ارتأى إضافة عبارة "الخاضعين لأحكامه "بعد عبارة "وقيد المواطنين “ضبطا للنسق التشريعى.
وتابع أن المادة الثامنة هى التى حددت تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم "2"لسنة 2018، ولما كانت المادة الخامسة من قانون التأمين حددت ميعاد العمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2018 أى أن العمل به لن يبدأ إلا بتاريخ 12 يوليو 2018.
وأشار مهران أن المادة الأولى من مواد اللائحة فى بندها الخامس تضمنت تعريفا لهيئة الاعتماد وهى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية النشأة بموجب المادة "26" من القانون.
وقد ارتأى القسم استبدال عبارة "هيئة الاعتماد والرقابة بعبارة" هيئة الاعتماد الواردة فى هذا البند.
كما تضمنت مادته الرابعة فى فقرتها الأولى على "يثبت حق المؤمن علية فى السفر للعلاج خارج البلاد فى الحالات القابلة للشفاء ويستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية".
ولما كان القانون رقم "2" لسنة 2018 تضمن فى البند التاسع من مادته الثالثة نصت "على أن الخدمات التامينة التى يقدمها نظام التأمين الصحى الشامل تشمل الحالات التى يستحيل علاجها داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج، ومن ثم أن كل ما اشترطة القانون فى هذا الشأن أن يتوافر له علاج بالخارج.
ولذ ارتأى القسم حذف عبارة "القابلة للشفاء" الواردة بنص المادة الرابعة من مشروع اللائحة لكونها إضافة شرط لم يتطلبه القانون.
كما اختصت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة بتشكيل لجنة ثلاثية تكون مسئولة عن اتخاذ القرار بالموفقة على سفر المؤمن علية للخارج، وقد ثبت للقسم باستقراء نص الفقرة 9 من المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2018 أن الاختصاص بتشكيل هذه اللجنة معقود للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وليس لهيئة الرعاية، لذا ارتأى القسم كلمة "الهيئة "بعبارة هيئة الرعاية الواردة فى هذه المادة.
ولفت مهران إلى أن المادة العاشرة فى فقرتها الرابعة تقول بأن يصدر قرارا بتشكيل تلك اللجنة من مجلس الإدارة، يتضمن أسماء المرشحين وبياناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم السابقة،وان يكونوا من المختصين فى اعمال اقتصاديات الصحة وحسابات التكاليف والحسابات القومية،بحيث لا يزيد عدد الأعضاء عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا بينهم رئيس اللجنة ويعتمد رأى اللجنة بالأغلبية المطلقة وإذا تساوى الجانبان يرجع الجانب الذى منة الرئيس ويعاد النظر فى تجديد تلك اللجنة كل "4" سنوات مع إجراء تجديد نصفى لها كل عام مالى.
وقد استبان للقسم من خلال مطالعة النص السابق أنه خلا من آلية لإجراء التجديد النصفى، وبيان ما إذا كان هذا التجديد سيتم عن طريق إجراء قرعة بين الأعضاء أم أن الأمر مردة تقييم من جانب مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى أن مدة العام سالفة البيان من شأنها أن تؤدى إلى عدم استقرار عمل اللجنة وأعضاءها، وارتأى القسم أن يكون إعادة النظر فى تشكيل اللجنة كل سنتين بدلا من أربعة.
وتضمنت المادة 13 من القانون حكما مؤداة استحقاق فوائد التأخير عن مبالغ الاشتراكات غير المسددة فى المواعيد المقررة، طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها فى القانون المدنى فى المادة 227، والمقدرة بنسبة 4% فى حالة تأخر المدين عن الوفاء بالتزاماته إذا كان محلها مبلغ من النقود، و5% فى المسائل التجارية، ومن ثم ارتأى القسم استبدال عبارة "طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها فى القانون المدنى بعبارة "طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها فى البنوك المصرية "،كما يضع القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من عدم استحقاق فوائد التأخير بين الجهات الإدارية بعضها البعض.
كما أشار مهران إلى أن المادة 15 أوردت حكما مقتضاه يكون للمؤمن علية الحق فى استرداد تكاليف العلاج خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة اذا كانت الحالة المرضية للمنتفع طارئة ولها صفة الاستعجال وذلك بشرط أن يقدم الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ خروج الحالة من المستشفى وبناء علية ارتأى القسم أن كان من حق الجهة معدة المشروع تنظيم استرداد نفقات العلاج إلا أن اشتراطها أن يقدم طلب الاسترداد خلال 48 ساعة من تاريخ خروج الحالة من المستشفى يمثل إهدار لحق المؤمن علية فى استرداد نفقات العلاج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق