الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017

الجداول الخمسة المرفقة بقانون التأمين الصحى الشامل بعد إقرارها من البرلمان

صورة ذات صلة

جدول رقم (1) : اشتراكات المؤمن عليهم والمعالين
وفقا للجدول رقم (1) المرفق بالقانون، العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، والمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر،  والعمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع كل هؤلاء المؤمن عليهم عن المعالين 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.

وكذلك يتضمن الجدول (1)، اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، واشتراك أصحاب المعاشات 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد.

 جدول رقم (2)  (حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم)
يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
 ووفقا للجدول المرفق بالقانون، حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4 % (3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل) نظير خدمات تأمين تأمين المرض والعلاج من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقاً لأحكام القانون 79 لسنة 1975 المشار اليه وبحد أدني خمسون جنيه شهريا.

 جدول رقم (3)  "رسوم ومساهمات المؤمن عليهم"
ويتضمن الجدول رقم (3)، أن رسوم المساهمة بالنسبة لخدمة الزيارة المنزلية 100جنيه،
 وأن يتحمل المؤمن عليه رسوم مساهمة بالنسبة لخدمة الحصول على الدواء(فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام) ١٠٪ بحد أقصي ١٠٠٠جنيه وترتفع النسبة إلي ١٥٪ في السنة العاشرة من تطبيق القانون،

 والنسبة التي يتحملها المؤمن عليهم عن تكلفة الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبي (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام)  ١٠٪ من إجمالي القيمة بحد أقصي 750جنيه للحالة.
 وبالنسبة للتحاليل الطبية والمعملية (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام)، تكون ١٠٪ بحد أقصي ١٠٠٠جنيه للحالة، 

وبالنسبة للرسوم التي يتحملها المواطن في الأقسام الداخلية (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام) تكون 5 % بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة.

جدول رقم (4 ): التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين:
 وينص على أنه مع عدم الإخلال بالبند ثانيا من المادة (40) تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.
وتزاد القيم المقطوعة بنسبة تعادل 7% سنويا بما فيها الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.


جدول رقم (5)  مراحل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على جمهورية مصر العربية بأكملها
ويتضمن الجدول بأن يطبق نظام التأمين الصحى على 6 مراحل،
 المرحلة الأولى تشمل محافظات (بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، الإسماعيلية)، 
والمرحلة الثانية محافظات (أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، البحر الأحمر)، 
والمرحلة الثالثة تشمل محافظات (الإسكندريةـ البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ)،
 والمرحلة الرابعة محافظات (أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، المنيا، بنى سويف)، 
والمرحلة الخامسة  محافظات (الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية)، 
والمرحلة السادسة والأخيرة تشمل محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية).


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق