السبت، 25 يونيو 2016

شروط الأمراض المهنية وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية السعودي

شروط الأمراض المهنية وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية السعودي كما يلي:
الشرط الأول: أن تكون هناك علاقة سببية بين المرض والعمل:
إذا ثبت أن المرض الذي أصيب به العامل المؤمن عليه قد حدث بسبب العمل وإن لم يكن هذا المرض، من ضمن الأمراض الواردة في جدول الأمراض المهنية فإنه يمكن اعتبار هذا المرض مرضاً مهنياً إذا توافرت تلك العلاقة حيث يتم رفعه لمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك لأخذ الموافقة.
الشرط الثاني: أن يكون المرض الذي أصاب العامل المؤمن عليه من ضمن الأمراض في المهنة المدرجة في الجدول:
حيث اشترط نظام التأمينات الاجتماعية السعودي أن يكون المرض الذي أصاب العامل المؤمن عليه من الأمراض المدرجة في الجدول وإلا لا يعتبر من إصابات العمل واستثناء إلى ذلك إذا ثبت أن المرض الذي أصاب العامل المؤمن عليه كان بسبب العمل فيمكن اعتباره من إصابات العمل وفقاً للشرط الأول.
الشرط الثالث: ألا يكون المرض الذي أصاب العامل المؤمن عليه بحالته قبل التحاقه أو اشتراكه في فرع الأخطار المهنية:
ويقصد بهذا الشرط أن يكون المرض الذي أصاب العامل المؤمن عليه بعد التحاقه واشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية ولكن لو كان هذا المرض الذي أصيب به كان قبل اشتراكه أساساً في نظام التأمينات الاجتماعية فإنه لا يعتبر مرضاً مهنياً ولكن في حالة استثنائية يمكن اعتبار هذا المرض مرضاً مهنياً وهي حالة زيادة هذا المرض بسبب العمل فإنه يمكن اعتباره مرضاً مهنياً لأن حالة المرض التي كان يعانيها العامل المؤمن عليه قبل اشتراكه في النظام زادت وتغيرت بسبب العمل. وهذا ما أشار إليه النظام حيث لا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية أن هذا المرض (بحالته) ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية... وبناءً على ذلك ووفقاً لمفهوم المخالفة إذا تغيرت حالة المرض ولم تبق على حالتها السابقة فإنه يمكن اعتبارها إصابة عمل كمرض مهني.
الشرط الرابع: أن يظهر المرض خلال مدة معينة حتى يتم اعتباره مرضاً مهنياً:
وبناء على هذا الشرط حقيقة راعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحديد مدة معينة للمرض المهني وذلك لصعوبة تطبيق ذلك في الواقع العملي واختلاف كل حالة عن حالة أخرى وعليه صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أنه لا توجد هناك مدة قصوى بل كل حالة تدرس على حدة, وتقرر اللجنة الطبية مدى اعتبار هذا المرض مرضاً مهنياً والمدة الكافية لظهور هذا المرض. ولقد وفق في ذلك القرار في حقيقة الأمر في عدم تحديد مدة معينة لظهور المرض، حيث الفقه ينتقد مثل هذا التحديد لأن من الأمراض المهنية ما لا تظهر أعراضه إلا بعد انقضاء فترة طويلة مما يفقد معه العامل الحماية التأمينية دون مبرر, وهذا يدل على أن المؤسسة حريصة كل الحرص على الحفاظ لحقوق المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية وعدم ضياع حقوقهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق