لمحة تاريخية عن التأمين في الجزائر
مر قطاع التأمين في الجزائر بمرحلتين هامتين هما الاستعمار و مرحلة الاستقلال
الفرع1: مرحلة الاستعمار
إن عقود الأولى للتأمين نصت في البداية على القرض المجمل، والتي كانت تسير بموجب القانون البحري، وهذا يدل على أن المشرع لم يفكر في بداية القرن 19 في التأمين، وانما القضاء هو أول من تكلم على التأمين ، حيث المشرع لم يتدخل إلا مؤخرا حيث استطاع تبني مجموعة من النصوص، يمكن أن نذكر الأساسية منها:•قانون 13جويلية1930 يستدعي بصفة امرة كل عقود التأمين البحري.
•مرسوم قانون 14جويلية1938 الذي عوض بعض النصوص المجزأة حيث قام بتوحيدها.
•أوامر أكتوبر1945 التي تقضي بوضع تسيير حوادث العمل من شركات التأمين ليتكفل به الضمان الاجتماعي.
•قانون 25 أفريل1946 الذي ينص على تأميم 32 شركة تأمين و خلق صندوق مركزي لإعادة التأمين و المجلس الوطني للتأمين.
•قانون31 ديسمبر1964 والذي بموجبه تم تأسيس صندوق ضمان السيارات لحماية ضحايا الحوادث.
الفرع2: مرحلة الاستقلال
إن التأمين في الجزائر أثناء الاستقلال ميزه تغيرات مستمرة و سريعة في السياسات المتبعة لتنظيم سير نشاط التأمين، حيث يمكن اعتبار سنوات 1995، 1963، 1966 كنقطة انعطاف في السياسات المنتهجة، حيث تقسم هذه المرحلة إلى ثلاث فترات هي:أولا:فترة ما قبل احتكار الدولة 1965-1966:
رغم حصول الجزائر على استقلالها السياسي، إلا أنه واصلت الشركات الأجنبية سيطرتها على الشركات التأمين خاصة الفرنسية منها، مما سمح لها تحصيل مداخيل طائلة ، لكن بعدها أيقنت السلطات العمومية الوضع فسارعت لإدخال تحسينات على القوانين التي تنظم نشاط التأمين، للحفاظ على المصلحة الوطنية، حيث قام المشرع الجزائري ب:
•إنشاء عملية التأمين ، وإجبارية التأمين و تأسيس الصندوق الجزائري في08جوان1963 بمقتضى القانون63-201.
•رقابة الدولة على مؤسسات التأمين و فرض شروط الضمان التي يجب أن تراعيها المؤسسات.
ثانيا:فترة احتكار الدولة 1966-1995:
بدأت هذه المرحلة بصدور الأمر 166-127 و المؤرخ في 27ماي1966، ولقد نصت المادة الأولى من هذا على احتكار الدولة لعملية التأمين، وعلى هذا الأساس جاء في المادة121 منه تأميم شركة التأمين و انتقال الأموال و الحقوق و التزامات هذه الشركة اتجاه الدولة، حيث في 09 أكتوبر قام المشرع الجزائري بإصدار قانون لتنظيم التأمين في الجزائر وحدد فيه الأحكام العامة، حقوق و واجبات كل من المؤمن و المؤمن له، و يشمل أحكام عامة من تأمينات الأشخاص و الأضرار و يتضمن التأمينات الإلزامية (الحريق، النقل، أضرار المياه) و أحكام عامة للتامين البحري.
ثم جاء قانون 1985 و أهم ما ميزه إعادة هيكلة قطاع التأمين حيث ظهرت مؤسسات تأمين جديدة كما ظهر مبدأ التخصيص في التأمين الذي فرض على مؤسسات التأمين الجديدة ،حيث أوكلت لكل واحدة مهمة التأمين على نوع من الأنواع مثلا: الشركة الجزائرية لتأمينات النقل أوكلت لها مهمة التأمين على كل عمليات النقل(البري،البحري،الجوي) ومع التحولات السريعة التي عرفها الاقتصاد الوطني والتي جعلت التأمين أمام حتمية التأقلم مع هذه الظروف، جاء مرسوم جانفي1990 وألغى مبدأ التخصيص الذي فرض على مؤسسات التأمين وهذا لخلق جو من المنافسة بين المؤسسات و حتى تستطيع مسايرة التغيرات الحاصلة في الاقتصاد الوطني بصفة عامة و قطاع التأمين بصفة خاصة.
ثالثا:فترة احتكار الدولة لقطاع التأمين 1995:
بعد إلغاء مبدأ التخصيص و فتح سوق المنافسة عرف نشاط التأمين انكماشا و حقق نموا سلبيا سنتي 1990-1995 وهذا عكس ما كان منتظر وهذه الوضعية أدت بالدولة والوزارة الوصية إجراء تعديل على القوانين المنظمة لنشاط التأمين، وفعلا صدر القرار رقم95-07 في 25 جانفي1995 و أهم ما جاء به هو إلغاء احتكار الدولة لقطاع التأمين، ووضع بعض الآليات الجديدة لضمان تنظيم و مراقبة أفضل، وخير دليل على ذلك هو ظهور وسيط التأمين، و المجلس الوطني للتأمين و هيئة المراقبة، وفي الأخير نشير إلى المرسوم التنفيذي رقم90-06 الصادر في 10جانفي1996لتحديد الأخطار التي يتحملها التأمين قرض التصدير
منتدى الأوراس القانوني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق