الأحد، 29 مايو 2016

تعديل ضوابط التأمين البنكي




عدل البنك المركزي المصري من ضوابط التأمين البنكي، حيث وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على تعديل البند رقم 2 من المادة الأولى من قرار البنك المركزي المصري رقم 1010 لسنة 2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي الصادرة في 21 مايو 2013.
ونص التعديل الجديد على يحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين بحد اقصي شركة واحدة لكل ممن شركة تأمينات ممتلكات – تجاري، وشركة تأمينات ممتلكات تكافلي، شركة تأمينات أشخاص حياة تجاري، وشركة تأمينات اشخاص حياة تكافلي، مع عدم جواز الجمع بين الصيغتين التجارية والتكافلية لنفس النشاط في نفس الفرع.
وقال المركزي نه يهدف إلى تنويع الخدمات والمنتجات المقدمة لعملاء البنوك ولتسير وصول التغطية التأمينية لقطاع هام من المواطنين .
وأشار المركزي إلي أن التعديل جاء نتيجة لاختلاف طبيعة التأمين التكافلي عن التأمين التجاري من وجهة نظر شريحة من المواطنين طالبي التأمين لهذا صدر قرار البنك المركزي بالتعديل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق