بوابتك العربية |
وتنص مادة (8) من القانون 72 لسنة 2007، على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (11) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص. ويكون مبلغالتأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره 400 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق