توجيه الشركات بتقديم خدمات لمرضى التوحد
وجه مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميما لشركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات، أوضح فيه أن الوثيقة الموحدة ألزمت بتغطية حالات التوحد للمشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، وبحد أقصى 15 ألف ريال خلال مدة الوثيقة، ويشمل ذلك جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية.
وقال الأمين العام للمجلس محمد الحسين إن جميع شركات التأمين الصحي ملزمة وفق جدول الوثيقة الموحدة بتقديم كل الخدمات لمرضى التوحد بما في ذلك تشخيص اضطراب طيف التوحد والإجراءات التشخيصية الطبية كالرنين المغنطيسي وتحليل جينات وأمراض استقلالية، إضافة إلى إجراء التقييم النفسي واختبارات القياس النفسي المتعلقة بالذكاءIQ ومقياس التوحد، كارز CARS، غاز GARS، أيدو ADO ومقاييس التكيف البيئي VINLAND، إلى جانب التزام الشركات بعمليات التأهيل الطبي من علاج تخاطب وعلاج وظيفي وعلاج تعديل السلوك، وتكفلها ببرنامج التدخل المبكر للأطفال أقل من 6 سنوات، إضافة للاستشارات الطبية والنفسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق